الشيخ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي
343
تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب
عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - أنّه لمّا نزلت ( 1 ) « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً » خرج ( 2 ) كلّ من كان عنده يتيم وسألوا رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - في إخراجهم فأنزل اللَّه - تبارك وتعالى - ويَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ واللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ . وفي أصول الكافي ( 3 ) : عليّ بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الرّزاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمّد بن سالم ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - حديث طويل ، يقول فيه - عليه السّلام - : وأنزل في مال اليتيم من أكله ظلما « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً » وذلك أنّ آكل مال اليتيم يجيء يوم القيامة والنّار تلتهب في بطنه حتّى يخرج لهب النّار من فيه [ ، حتّى ] ( 4 ) يعرفه [ كلّ ] ( 5 ) أهل الجمع ، أنّه آكل مال اليتيم . الحسين بن محمّد ، عن معلَّى بن محمّد ( 6 ) ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - يقول : من أكل مال أخيه ظلما ولم يردّه إليه أكل جذوة من النّار يوم القيامة . وفي الكافي ( 7 ) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عجلان أبي صالح ( 8 ) قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن آكل مال اليتيم . فقال : هو كما قال اللَّه - عزّ وجلّ - « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً » ثمّ قال - من غير أن أسأله - : من عال يتيما حتّى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب اللَّه - عزّ وجلّ - له الجنّة ، كما أوجب النّار لمن أكل مال اليتيم . ] ( 9 ) « يُوصِيكُمُ اللَّهُ » : يأمركم ، ويعرض عليكم « فِي أَوْلادِكُمْ » : في شأن ميراثهم .
--> 1 - المصدر : أنزلت . 2 - المصدر : أخرج . 3 - الكافي 2 / 31 - 32 ، ضمن حديث 1 . 4 و 5 - من المصدر . 6 - نفس المصدر 2 / 333 ، ح 15 . 7 - نفس المصدر 5 / 128 ، ح 2 . 8 - النسخ : « عجلان عن أبي صالح » . وهي خطأ . ر . تنقيح المقال 2 / 249 - 250 . 9 - ما بين المعقوفتين ليس في أ .